فصل: فصل الفائدة عن المال وربحه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التصرف في الفوائد بعد التوبة من أخذ الربا:

الفتوى رقم (4843)
س: رجل لا يعرف شيئا عن حرمة الربا، أو يعرف وغير ملتزم بتعاليم الإسلام، ثم علم والتزم، ولكن كان في يديه حصيلة من الفوائد التي أخذها من البنك. ما هي أفضل طريقة لكي يتخلص من هذه الفوائد التي في يديه على أن لا يضع في البنك أي مبلغ بعد الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.
ج: يجب عليه أن يتصدق على الفقراء والمساكين بالمال الذي حصل عليه من البنك كفوائد وهو لا يعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أخذ البنك تكاليف العمارة مع زيادة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19492)
س1: بعض البنوك تنتهج سياسة تسمى (إسلامية) وهي أنه يشتري الأرض بمعرفتنا، ويسلمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدة معينة، وكذلك يتفق مع المقاول يعمرها حسب رغبتنا، ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر، وهو بدوره هذا يحسب له ربحا سنويا، وإن سدد المقترض قبل المدة يخصم له ربح بقية المدة، هل هذه الطريقة تعتبر إسلامية، وما تنصحون به حيالها؟ أفتونا أثابك الله.
ج1: إذا كان البنك يشتري الأرض ويعمرها لكم، ثم يسترجع منكم ما دفع ثمنا للأرض وتكاليف عماره مع زيادة؛ فهذا ربا صريح؛ لأنه قرض جر نفعا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أخذ الفوائد الربوية للإنفاق على مصاريف الزواج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (11447)
س1: أنا موظف بالتربية والتعليم، مدرس بالمرحلة الثانوية، وإن المرتب لا يكفي للقيام بأعباء الزواج الحالية عندنا؛ فلذا نحتاج بعض المال لمصاريف الزواج، وإن أخي كان يعمل مدرسا بالخارج، وكون أموالا ووضعها في البنوك التي تتعامل بالربا، وفي خلال مدة معلومة كون ربحا من هذه الأموال، وإنه يتشكك من هذا الربح، ويريد أن يعطيه لي لأنفقه على مصاريف الزواج. فهل- سماحتكم- هذا يعتبر حلالا لي ولا نأخذ عليه ذنبا يوم القيامة، أم الأفضل أن أجعل من راتبي الحكومي مقدارا بسيطا من المال لأنفقه على الفقراء كل شهر حتى ينتهي مبلغ المال الذي أخذته من أخي؛ لأجل الزواج، أي لو أعطاني مبلغ 2000 جنيه أقوم أنا بدفع 10 جنيه للفقراء شهريا حتى يأتي وقت ويكون مجموع المبلغ الذي أنفقته على الفقراء هو 2000 جنيه؛ حتى لا أرتكب ذنبا يوم القيامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: لا يجوز لك أخذه إلا إذا كنت فقيرا، وإن أخذته وأنت غني لزمك إنفاقه في وجوه البر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.فصل الفائدة عن المال وربحه:

الفتوى رقم (6469)
س: شركة التوفير والاقتصاد أسست في أواخر الأربعينات من القرن الماضي بيننا، وكنا بضعة نفر، على أن يدفع الفرد منا كل يوم قرشا واحدا عن كل سهم، وتم تعيين شخصين منا على أن يبيعا ويشتريا بما يجتمع من حصيلة، وأخذت الشركة تكبر وتكبر، وصار لها نظام ومجلس إدارة، واشترك بها كثير من التجار، وجعلوها أسهما، قيمة السهم مائة ريال، والآن بعد تصفية الشركة أصبحت حصة السهم الواحد (تصفية) أكثر من ستة آلاف ريال، وإن لها قطع أراض مرفوع أمرها إلى المحاكم الشرعية، وإذا ثبتت للشركة فستضاف مبالغ أخرى لحصة السهم، ولما سألت عن مصدر هذا الربح علمت أن الشركة مساهمة في بنك الرياض، ومن قيمة الأراضي التي اشترتها، وأن أكثر الربح جاء عن طريق البنك، ولا يستطيع مساهم بسيط مثلي أن يعرف هذا من ذلك، فهل يحل لي شرعا أن آخذ المبلغ المذكور أو بعضه؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فتسلم رأس مالك وجميع أرباحه، ولك منه رأس المال والأرباح التي حصلت به، غير الفائدة الربوية، أما الفائدة الربوية فأنفقها على الفقراء ولا تنتفع منها بشيء، وبإمكانك التعرف على مقدار نسبة الأرباح التي جاءت بالربا من مجموع أرباح الشركة، وإذا لم يتيسر ذلك فاطلب ممن له خبرة بالشركة يقدر ذلك تقديرا تقريبيا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.فوائد البنوك الاستثمارية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6605)
س1: عندنا في مصر بنوك كثيرة، منها بنوك استثمارية وغير استثمارية، فأما البنوك الغير استثمارية فهي حرام بدون شك، وأما البنوك الاستثمارية فأريد أن أعرف فوائدها حلال أم حرام؟ مع العلم أن البنك الاستثماري يقوم بمشروعات رابحة دائما، مثل بناء عمارات وإيجارها للناس وغيرها من المشروعات التي تشبه ذلك.
ج1: إذا كانت هذه البنوك تستثمر ما لديها من أموال في معاملات ربوية، أو تأمينات تجارية، أو نحو ذلك؛ حرم على المسلم استثمار أمواله فيها، وكان ما يتحقق من ربح وفوائد لذلك محرما، وإلا جاز الاستثمار فيها، وكان ما نشأ عنه من الربح حلالا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.قرض البنك بدون ربا:

الفتوى رقم (7852)
س: أرجو منكم إفادتي عن حكم الاقتراض من أحد البنوك والتي تتعامل بالفوائد وهي الربا، ولكن هذا القرض بدون فائدة تماما، فهل يجوز الاقتراض من هذه البنوك ولو كانت قرضا بدون فوائد؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها أقرضتك بلا فوائد، فذلك جائز، ولو كانت تقرض غيرك بفوائد، وتتعامل بالربا مع غيرك؛ لأن عقدها معك في هذا القرض مستقل عما سواه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7458)
س5: ما حكم الإسلام في القرض الذي يقدمه لنا بنك ناصر، بالعلم أنه يطلب منا رده كما هو، بدون زيادة، وبالعلم أن بنك ناصر يتعامل بالربا؟
ج5: إذا كان الواقع كما ذكر، من رد مثل القرض دون زيادة، ولم يكن هناك شرط زيادة إذا تأخر المقترض عن ميعاد التسديد- جاز، وإلا امتنع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9881)
س2: اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (8 أشهر بزيادة 7%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟ جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7% وهو ربا فضل ونسأ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9062)
س5: شخص محتاج لمبلغ من المال ولم يجد من يقرضه، واضطر للاستقراض من البنك، وهو يعلم أن البنك يتعامل بالربا، وأنه حرام، ولكن نيته لن يرجع إلا المبلغ الذي اقترضه فقط ولا يعطيهم الزيادة، وهذه نيته منذ أن أخذ القرض، فهل هذا يعفيه من الربا، ويجوز له الانتفاع بما أخذه من البنك خلال السنة؟ أفتونا أثابكم الله.
ج5: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فقد ارتكب المذكور جريمة التعامل بالربا، ولو كان مبيتا فيه عدم دفع الفائدة، وارتكب مع ذلك جريمة المخادعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود